• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

غمر المقلع بالمياه الجوفية والأمطار لا ينهض قوةً قاهرة تبرر التحلل من التزام شراء الرمل

الأحوال الطبيعية التي تجعل استخراج المادة المتعاقد عليها أشدّ كلفة أو أصعب لا تُسقط الالتزام ولا تُعدّ قوة قاهرة ما لم تجعل التنفيذ مستحيلاً استحالةً قانونية أو مادية، ولا ينهض الشرط القاضي بفسخ العقد عند المنع لأي سبب كان إذا كان سبب المنع غير مستند إلى قوة قاهرة حقيقة.

نص الاجتهاد

ان غمر أرض مقلع بالمياه الجوفية بسبب ارتفاع منسوبها وغزارة الامطار لا يعتبر قوة قاهرة تخول المتعاقد الامتناع عن تنفيذ التزامه بشراء الرمل الذي يستخرجه من المقلع والغاء العقد بصورة وحيدة الطرف استنادا إلى الشرط الوارد فيه بوجوب الغائه في حال منع المتعاقد لاي سبب كان من استخراج الرمل وان عدم قيام المتعاقد باختبار طبيعة الارض ودراسة الامور الاقتصادية والفنية قبل ابرام العقد لا يبرر له التحلل من التزامه