إذا انصبّ الادعاء على أن البصمة وُضعت على السند حال نوم صاحبها، فإن هذا الادعاء يدل على أن السند مزور، ويجب سلوك دعوى/إجراءات التزوير وليس دفع الإكراه أو التدليس أو الطيش.
ان ادعاء شخص ان بصمته على السند قد اخذت منه وهو نائم ولا يدخل تحت بحث الاكراه والتدليس والطيش وانما يفيد ان السند مزور مما يتطلب سلوك الادعاء بالتزوير