• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مصادرة الأشياء والحكم بقيمتها عند عدم المصادرة تعتبر من التدابير الاحترازية التي لها صفة العقوبة لانه يمكن استبدالها بالحبس عند عدم الدفع

التدبير الذي يأخذ صفة العقوبة لارتباطه بإمكان استبداله بالحبس عند عدم الوفاء، كالمصادرة والحكم بالقيمة عند عدم المصادرة، يُعامل معاملة العقوبة من حيث شمول العفو العام.

نص الاجتهاد

مصادرة الأشياء والحكم بقيمتها عند عدم المصادرة تعتبر من التدابير الاحترازية التي لها صفة العقوبة لانه يمكن استبدالها بالحبس عند عدم الدفع ولذا فهي مشمولة باحكام قانون العفو العام .