يشترط لمنح المحكوم عليه رفع العقوبة أن يثبت إصلاح نفسه فعلاً، وأن يكون التغيير سلوكاً واقعياً لا ادعاءً مجرداً.
لكي يمنح المحكوم عليه رفع العقوبة يشترط ان يكون اصلح نفسه فعلا .