الفوائد القانونية عن ثمن المبيع لا تسري عادةً إلا من وقت المطالبة القضائية، ويستثنى من ذلك حال إعذار المشتري أو تسليم المبيع القابل لإنتاج الثمرات أو الإيرادات.
لاحق للبائع في الفوائد القانونية عن ثمن المبيع الا اذا اعذر المشتري او اذا سلم الشئ المبيع وكان هذا الشئ قابلا ان ينتج ثمرات او إيرادات أخرى وهذا استثناء من القاعدة التي تقضي بأن الفوائد لاتسري الا من وقت المطالبة القضائية .