• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الفوائد القانونية في ثمن المبيع من تاريخ الإعذار أو تسليم المبيع إذا كان قابلاً لإنتاج الثمرات أو الإيرادات

الفوائد القانونية عن ثمن المبيع لا تسري عادةً إلا من وقت المطالبة القضائية، ويستثنى من ذلك حال إعذار المشتري أو تسليم المبيع القابل لإنتاج الثمرات أو الإيرادات.

نص الاجتهاد

لاحق للبائع في الفوائد القانونية عن ثمن المبيع الا اذا اعذر المشتري او اذا سلم الشئ المبيع وكان هذا الشئ قابلا ان ينتج ثمرات او إيرادات أخرى وهذا استثناء من القاعدة التي تقضي بأن الفوائد لاتسري الا من وقت المطالبة القضائية .