• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم ديوان المحاسبات على المحاسب يقوم مقام الصك التنفيذي في مواجهة الموظف المدين ويقطع التقادم المالي

إذا صدر حكم ديوان المحاسبات على المحاسب بشأن المبالغ المستحقة، فإنه يقوم مقام الصك التنفيذي بالنسبة إلى المدين الحقيقي، ويقطع التقادم المالي، فتُبحث الدعوى كما لو لم يكن التقادم قد اكتمل.

نص الاجتهاد

إن حكم ديوان المحاسبات على المحاسب، له حكم الصك التنفيذي على المدين الحقيقي (الموظف) وإن هذا الاعتبار يقطع التقادم المالي ويوجب النظر في الدعوى كما لو لم يكن هناك تقادم