اشتراط وقف الحكم النافذ بتحقق نسبة معينة من العقوبة وبثبوت صلاح المحكوم عليه فعلاً، مع اعتبار تقدير هذا الصلاح من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لتمحيص محكمة النقض.
وقف الحكم النافذ مشروط بانقضاء ثلاثة أرباع العقوبة وبصلاح المحكوم عليه فعلاً وتقدير هذه الناحية من حياة السجين مسألة واقع لا قانون ولا تدخل تحت تمحيص محكمة النقض