الحقوق المالية الخالصة التي تستند إلى التزامٍ مكتوب لا تُثبت على خلافها بالبينة الشخصية، بينما الوقائع المادية المنشئة أو الرافعة للرابطة الزوجية يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات ما لم يرد نصّ خاص يمنع ذلك.
ان استيفاء الزوجة مؤخر مهرها هي قضية مالية بحتة تخضع للقواعد العامة في الاثبات ولا تسمع فيها البينة الشخصية على ما يخالف الدليل الكتابي واما الطلاق فهو واقعة مادية تفيد رفع الحل الثابت بعقد النكاح ويجوز اثباتها ولو بعد الوفاة بجميع طرق الاثبات بما فيها البينة الشخصية