• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقدح كره الجيران من أقارب الضرة في شرعية المسكن ما لم يقترن بوقائع مادية مؤذية للزوجة

لا أثر للكره أو النفور الشخصي من الجيران على شرعية المسكن ما لم يقترن بوقائع مادية مؤذية للزوجة.

نص الاجتهاد

ان الكره في نفوس الجيران باعتبارهم من اقارب الضرة لا يؤثر في شرعية المسكن اذا لم يقترن بوقائع مادية تؤدي الى ايذاء الزوجة