لا أثر للكره أو النفور الشخصي من الجيران على شرعية المسكن ما لم يقترن بوقائع مادية مؤذية للزوجة.
ان الكره في نفوس الجيران باعتبارهم من اقارب الضرة لا يؤثر في شرعية المسكن اذا لم يقترن بوقائع مادية تؤدي الى ايذاء الزوجة