حق الزوجة في النفقة لا يسقط لمجرد توجيه إنذار إليها بترك المسكن، بل يشترط لزواله ثبوت امتناعها عن متابعة زوجها إلى المسكن الذي أعدّه لها وتمكينه من التنفيذ فعلاً.
ان مجرد الانذار الموجه من الزوج الى الزوجة بترك السكن في مسكنه الشرعي في دمشق من أجل السكن معه في عمان لا يسقط حقها في النفقة ما لم يثبت امتناعها عن مساكنته بعد وضعه حكم المتابعة الى الدار التي أعدها في عمان موضع التنفيذ