• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات الطلاق بعد الوفاة بجميع طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية، ثم يُبحث أثره من حيث رجعيته أو بونينته ووقوع الوفاة في العدة

الطلاق بوصفه واقعة مادية يجوز إثباته بعد الوفاة بجميع طرق الإثبات، بما فيها البينة الشخصية؛ ثم يُنتقل بعد الثبوت إلى بحث نوع الطلاق وأثر الوفاة على العدة والحقوق المترتبة.

نص الاجتهاد

إن الطلاق واقعة مادية يجوز اثباتها ولو بعد الوفاة بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية عملاً بالمرسوم التشريعي 88 لعام 1949 وما عليه الاجتهاد. لا يؤثر القول أن بحث الطلاق بعد الوفاة أمر متعلق بالنظام العام أو غير متعلق بالنظام العام. وبعد التثبت مما جاء في الدعوى يمكن بحث ما إذا كان الطلاق المدعى به رجعياً أم بائناً، وهل حصلت الوفاة أثناء العدة أم بعدها إن كان هناك ثمة طلاق