من قررت المحكمة جواز الإثبات بالشهادة ثم بدأت سماع الشهود، لزمها استكمال النصاب المقرر وعدم العدول إلى رفض هذا الإثبات بعد الشروع فيه، بل تفصل في النزاع بعد استكمال البينات ومناقشتها.
لا يجوز للمحكمة بعد استماعها إلى شهود الخصم تنفيذاً لقرارها بإجازته الإثبات بهذه الوسيلة أن تعود وترفض طلبه إكمال نصاب الشهادة بحجة عدم جواز الإثبات بالشهادة. وإنما يتوجب عليها أن تستكمل النصاب وتستمع إلى بقية الشهود ثم تصدر قرارها اللازم على ضوء البينات المطروحة أمامها بعد أن تناقشها