اختصاص قاضي الصلح في دعاوى التعويض عن الاعتداء على الأراضي الزراعية ينحصر في الأضرار التي تصيب المزروعات والأشجار، أما المطالبة بقيمة الأرض ذاتها المستولى عليها فتخضع للاختصاص القيمي للمحكمة المختصة.
ان اختصاص قاضي الصلح ينحصر بالنظر في التعويض عن الاضرار التي تقع على المزروعات والاشجار فقط واما المطالبة بقيمة الارض المستولى عليها فتخضع للاختصاص القيمي