• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص قاضي الصلح يقتصر على التعويض عن أضرار المزروعات والأشجار ولا يمتد إلى قيمة الأرض المستولى عليها

اختصاص قاضي الصلح في دعاوى التعويض عن الاعتداء على الأراضي الزراعية ينحصر في الأضرار التي تصيب المزروعات والأشجار، أما المطالبة بقيمة الأرض ذاتها المستولى عليها فتخضع للاختصاص القيمي للمحكمة المختصة.

نص الاجتهاد

ان اختصاص قاضي الصلح ينحصر بالنظر في التعويض عن الاضرار التي تقع على المزروعات والاشجار فقط واما المطالبة بقيمة الارض المستولى عليها فتخضع للاختصاص القيمي