لا يُعلَّق نظر دعوى أجر المثل على دعوى الملكية إلا عند قيام مستندات جدّية ترجّح تعديل الملكية؛ أما دعوى الالتصاق فلا أثر لها في وقف دعوى أجر المثل، لأن انتقال الملكية بالالتصاق لا يَثبت إلا من تاريخ الحكم ودفع الثمن دون أثر رجعي.
ان دعوى الملكية لا توقف دعوى اجر المثل الا في حال تقديم وثائق ترجح احتمال تعديل الملكية اما دعوى الالتصاق مهما كانت احتمالاتها ونتائجها فلا تؤخر دعوى أجر المثل لان الحكم بالالتصاق لا ينقل الملكية الا من تاريخ القضاء به ودفع ثمن الارض ولا ينسحب أثره الى م قبل ذلك