• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الملكية لا توقف دعوى أجر المثل إلا إذا قامت وثائق ترجح تعديل الملكية، أما دعوى الالتصاق فلا أثر لها في وقفها قبل الحكم النهائي

لا يُعلَّق نظر دعوى أجر المثل على دعوى الملكية إلا عند قيام مستندات جدّية ترجّح تعديل الملكية؛ أما دعوى الالتصاق فلا أثر لها في وقف دعوى أجر المثل، لأن انتقال الملكية بالالتصاق لا يَثبت إلا من تاريخ الحكم ودفع الثمن دون أثر رجعي.

نص الاجتهاد

ان دعوى الملكية لا توقف دعوى اجر المثل الا في حال تقديم وثائق ترجح احتمال تعديل الملكية اما دعوى الالتصاق مهما كانت احتمالاتها ونتائجها فلا تؤخر دعوى أجر المثل لان الحكم بالالتصاق لا ينقل الملكية الا من تاريخ القضاء به ودفع ثمن الارض ولا ينسحب أثره الى م قبل ذلك