تختص محاكم القضاء العادي بنظر طلبات ردّ الهدايا أو العربون بعد فسخ الخطبة، ويجوز إثبات تسلّم الهدايا بالبينة الشخصية متى قام مانع أدبي يحول دون الإثبات بالكتابة.
ان امر النظر في طلب اعادة الهدايا او العربون بعد فسخ الخطبة انما يعود الى القضاء العادي لان الخطبة مرحلة تعارف وتفاهم للانتقال الى عقد الزواج وان امر فسخها متروك للطرفين ولا يحتاج الى موافقة اي مرجع رسمي اوشكل قانوني ويمكن اثبات الحصول على الهدايا بالبينة الشخصية للمانع الادبي