لا تتحقق إساءة استعمال المأجور بمجرد سماح المستأجر للغير بإشغال الجزء الخارجي الواقع أمام الحانوت، ما دام هذا الاستعمال لا يثبت أنه خالف الغاية المتفق عليها أو أضرّ بالمأجور على نحوٍ يبرر الوصف القانوني بالإساءة.
ان سماح المستاجر للغير باشغال القسم الخارجي الكائن امام الحانوت لا يعتبر اساءة استعمال هذا المأجور