• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعدّ سماح المستأجر للغير بإشغال القسم الخارجي أمام الحانوت إساءة استعمال للمأجور

لا تتحقق إساءة استعمال المأجور بمجرد سماح المستأجر للغير بإشغال الجزء الخارجي الواقع أمام الحانوت، ما دام هذا الاستعمال لا يثبت أنه خالف الغاية المتفق عليها أو أضرّ بالمأجور على نحوٍ يبرر الوصف القانوني بالإساءة.

نص الاجتهاد

ان سماح المستاجر للغير باشغال القسم الخارجي الكائن امام الحانوت لا يعتبر اساءة استعمال هذا المأجور