وجوب تقديم الأجنبي الذي لا يملك أموالاً في سورية كفالةً لضمان التضمينات والرسوم والنفقات شرطٌ من النظام العام، ويترتب على عدم استيفائه عدم قبول الطلب أو نقض الحكم الصادر خلافاً له.
إن وجوب تقديم الأجنبي كفالة الادعاء يعتبر من النظام العام المناقشة: حيث أن المادة 11/3 أصول المحاكمات قد نصت على أنه (لا يقبل أي طلب من الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية ما لم يؤمن بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 317 التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليهم بها). وحيث أن أوراق الدعوى خالية من أي من الضمانات المنصوص عنها في المادة 317 أصول المشار إليها. وحيث أن هذه الناحية تتصل بالنظام العام وتوجب نقض الحكم المطعون فيه. فإن نقض الحكم لهذا السبب يغني عن البحث في باقي الأسباب التي يمكن طرحها مجدداً أمام محكمة الموضوع.