يلتزم المؤجر بصيانة المأجور وإجراء الترميمات الضرورية التي تقتضيها سلامة المنفعة، ومن ذلك إصلاح الأبواب والمداخن، ولا يقتصر التزامه على الترميمات الكمالية. كما تملك المحكمة سلطة تقدير الأدلة والخبرة متى استندت إلى أصل ثابت في الدعوى.
إن إصلاح مداخن المأجور وأبوابه يعتبر من الإصلاحات الضرورية وليست الكمالية ونقع على عاتق المؤجر المناقشة: حيث أن المادة 355/1 مدني قد جاءت بأنه (على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لينفي على الحالة التي سلمت بها وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الكمالية). كما تنص المادة 532 على أنه (يلزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاته في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين). وحيث أن إصلاح المداخن والأبواب هي من الإصلاحات الضرورية وليست الكمالية. وحيث أن القاضي قد أجرى المقارنة بين ما حكم به سابقاً لقاء نفقات الإصلاحات بموجب الحكم رقم 308 تاريخ 18/11/1975 وبين ما تقرر إصلاحه نتيجة إقامة هذه الدعوى وقام بتنزيل قيمة الإصلاحات المحكوم بها بموجب الحكم السابق المشار إليه والتي لم يجر تنفيذها فعلاً من قيمة الإصلاحات التي قدرها الخبير في هذه الدعوى إضافة إلى قيمة إصلاح الباب إنما استندت إلى تقرير الخبير بعد الاستيضاح منه جلسة المحاكمة وقد أخذ القاضي بذلك بموجب سلطته في تقدير الأدلة والأخذ بها دون معقب عليه في ذلك طالما يستند إلى أصله في أوراق الدعوى. وحيث أن أسباب الطعن لا ينال في مجملها من الحكم المطعون فيه ويتوجب رفضها.