• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تعيين من سمي حكما مرجحا حكما أصيلا مع زميله متى لم يسبق له ممارسة مهمته السابقة

يجوز قانوناً وشرعاً الانتقال من صفة الحكم المرجح إلى صفة الحكم الأصيل مع حكم آخر، إذا لم تكن المهمة السابقة قد مُورست فعلاً.

نص الاجتهاد

ليس ثمة مانع شرعي يحول دون تعيين من سمي حكما مرجحا ليكون حكما أصيلا مع زميل له اذا لم يسبق له ان مارس مهمته السابقة