يجوز قانوناً وشرعاً الانتقال من صفة الحكم المرجح إلى صفة الحكم الأصيل مع حكم آخر، إذا لم تكن المهمة السابقة قد مُورست فعلاً.
ليس ثمة مانع شرعي يحول دون تعيين من سمي حكما مرجحا ليكون حكما أصيلا مع زميل له اذا لم يسبق له ان مارس مهمته السابقة