التوكيل للمحامي بالخصومة والمحاكمة، متى ورد بصيغة عامة، يكفي لتقديم طلب التفريق للشقاق، ولا يمتد بذاته إلى إنشاء الطلاق لأن هذا التصرف يحتاج إلى تفويض خاص أو نص صريح.
ان توكيل المحامي بالخصومة والمحاكمة بأي خصوص كان يخوله الادعاء بطلب التفريق للشقاق بخلاف انشاء الطلاق الذي يحتاج الى نص اخر