• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توكيل المحامي بالخصومة والمحاكمة يخول طلب التفريق للشقاق ولا يجيز إنشاء الطلاق إلا بنص خاص

التوكيل للمحامي بالخصومة والمحاكمة، متى ورد بصيغة عامة، يكفي لتقديم طلب التفريق للشقاق، ولا يمتد بذاته إلى إنشاء الطلاق لأن هذا التصرف يحتاج إلى تفويض خاص أو نص صريح.

نص الاجتهاد

ان توكيل المحامي بالخصومة والمحاكمة بأي خصوص كان يخوله الادعاء بطلب التفريق للشقاق بخلاف انشاء الطلاق الذي يحتاج الى نص اخر