• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد برجوع المستأنف السجين عن استئنافه أمام إدارة السجن إلا بعد استحضاره والتثبت منه أمام المحكمة

إذا رجع المستأنف السجين عن استئنافه أمام إدارة السجن، وجب على المحكمة استحضاره والتحقق من الرجوع منه مباشرة، ولا يصح لها أن تقضي بغيابه أو أن تبني قرارها على شرح إدارة السجن وحده.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1313 – إذا رجع المستأنف السجين عن استئنافه أمام إدارة السجن، فإنه ليس للمحكمة أن تثبت غيابه، وأن تعتمد على شرح إدارة السجن إذ يتعين عليها أن تستحضره وتتثبت منه لأن الاقرار تم أمام جهة لا تملك سماعه. حيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، ثبتت غياب الطاعن في جلسة 23 / 10 / 1975 رغم علمها بوجوده في السجن، وأنه لا يستطيع الحضور دون أمر منها، واعتمدت في قرارها المطعون فيه على شرح ادارة السجن برجوع الطاعن عن استئنافه قبل أن تستحضره وتتثبت منه ذلك لأن هذا الاقرار تم أمام جهة لا تملك سماعه حتى إذا كان موقوفاً من جرم آخر ولا يستطيع دفع نفقات انتقاله بتت بأساس الدعوى، دون التفات لمشروحات ادارة السجن مما يشكل خللاً في الاجراءات أثر في الحكم، ويوجب نقضه.