تخلّف توقيع المساعد على مسودة الحكم لا يؤدي إلى بطلان الحكم الجزائي، بل يقتصر أثره على مساءلة المساعد بالغرامة، لأن المخالفة تتعلق بالشكل الداخلي للمسودة لا بصحة الحكم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1512 – إن عدم توقيع المساعد على مسودة الحكم لا يبطله وإنما يتعرض المساعد فقط للغرامة.