• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قيمة الإصلاحات العادية التي يجريها المستأجر لا تتجاوز أجرة سنة، ولا ينسحب هذا الحكم على إصلاح الهلاك الكلي أو الجزئي للمأجور

يقصر الحدّ الأقصى لقيمة إصلاحات المستأجر بمقدار أجرة سنة واحدة على الإصلاحات العادية فقط، ولا يمتد إلى إصلاح الهلاك الكلي أو الجزئي للمأجور متى كان الإصلاح لازماً لإعادته إلى صلاحيته للانتفاع ولا يمكن تقدير نفقته بمبلغ محدد.

نص الاجتهاد

إن قيمة الإصلاحات التي يباشرها المستأجر لا يجوز أن تستغرق أجرة عام واحد إلا أن هذا محصور شأنه بالإصلاحات العادية المنصوص عنها في المادتين 535 و536 مدني ولا يتناول هلاك العين المؤجرة كلياً أو جزئياً والمنصوص عنه في المادة 537 مدني نظراً لطبيعة الإصلاح ولكونه ضروريا لإعادة المأجور إلى طبيعته قبل الهلاك صالحا للانتفاع منه وهذا الإصلاح لا يمكن حصر نفقاته بمبلغ معين