فسخ محكمة الاستئناف للحكم المستأنف وفق المادة 260/1 أصول جزائية يجعلها قائمة مقام محكمة الدرجة الأولى في الحكم بالموضوع، فتغدو قراراتها خاضعة لقابلية الطعن بحسب العقوبة المقضي بها: الإبرام في حدود الحبس حتى عشرة أيام أو الغرامة مهما بلغت، والنقض فيما عدا ذلك.
ان محكمة الاستئناف حين تفسخ الحكم المستأنف بمقتضى المادة 1/260 أصول جزائية انما تحل محل محكمة الدرجة الاولى وتقضي في اساس الدعوى فيكون حكمها مبرما اذا قضت بالحبس حتى عشرة ايام وبالغرامة مهما بلغت وقابلا للطعن بطريق النقض في غير ذلك