الانتقال بين جهات القطاع العام أو الاستمرار في العمل لدى جهة عامة أخرى لا ينهض وحده أساساً للمسؤولية الجزائية، وإنما يُبحث ـ عند وجود حظر نظامي خاص ـ من زاوية المخالفة المسلكية أو التأديبية.
ان ترك العامل عمله في احدى جهتين من جهات القطاع العام واستمراره به في الاخرى لا يشكل جرما الا انه يمكن ان يشكل مخالفة مسلكية ان كانت انظمة القطاع الذي كان يعمل به اولا لا تسمح له بذلك