• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان سبق العمل في جهتين من جهات القطاع العام معا ومن ثم ترك العمل في احداهما لايشكل جرم ترك الوظيفة مادام يعمل في الثانية

لا تقوم جريمة ترك الوظيفة إذا كان العامل يشغل وظيفتين في جهتين من جهات القطاع العام ثم ترك إحداهما فقط، ما دام مستمراً في العمل لدى الجهة الأخرى.

نص الاجتهاد

ان سبق العمل في جهتين من جهات القطاع العام معا ومن ثم ترك العمل في احداهما لايشكل جرم ترك الوظيفة مادام يعمل في الثانية .