لا تقوم جريمة ترك الوظيفة إذا كان العامل يشغل وظيفتين في جهتين من جهات القطاع العام ثم ترك إحداهما فقط، ما دام مستمراً في العمل لدى الجهة الأخرى.
ان سبق العمل في جهتين من جهات القطاع العام معا ومن ثم ترك العمل في احداهما لايشكل جرم ترك الوظيفة مادام يعمل في الثانية .