شطب الدعوى لا ينهيها، ويجوز للمدعي تجديدها أمام أي غرفة مختصة ضمن ذات المحكمة، ويُقبل طلب التجديد ولو صيغ بعبارة عامة غير متضمنة إشارة تفصيلية للدعوى إذا دلّ السياق على المقصود، ويعود السير بالإجراءات من حيث توقفت الدعوى.
أذا شطبت قضية في غرفة من غرف محاكم الصلح فللمدعي طلب تجديدها في الغرف الأخرى لكونها لا تخرج عن اختصاص قضاة الصلح أن تجديد الدعوى المشطوبة بعبارة غير متضمنة الإشارة إلى تلك الدعوى وطلب السير بها من النقطة التي وصلت إليها لا يسقط قيمة ولا يوجب السير إلا من حيث وصلت الدعوى .