قيام المؤجر أو الخصم بإثبات إسكان الغير في المأجور لا ينهض وحده دليلاً على مخالفة شروط الإيجار؛ إذ يجب إثبات أن الإسكان كان مقابل أجر، متى كان ذلك هو ما يحقق الضرر ويُكوّن عناصر الإساءة.
لا يجوز اعتبار اسكان الغير في الماجور خلافا لشروط العقد إلا إذا ثبت أن اسكان هذا الغير كان لقاء أجر لأنه بذلك يتحقق عنصر الضرر المستفاد من معنى الاساءة