• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا فسخت محكمة الاستئناف القرار المستأنف فإنها تحل محل محكمة الدرجة الأولى بالنسبة لابرام احكامها وعدم قابليتها للطعن

فسخُ محكمة الاستئناف للقرار المستأنف يترتب عليه حلولها محل محكمة الدرجة الأولى بالنسبة لما تقرره، بحيث تُعامل أحكامها في هذا النطاق باعتبارها الأحكام النهائية غير القابلة للطعن.

نص الاجتهاد

اذا فسخت محكمة الاستئناف القرار المستأنف فإنها تحل محل محكمة الدرجة الأولى بالنسبة لابرام احكامها وعدم قابليتها للطعن .