فسخُ محكمة الاستئناف للقرار المستأنف يترتب عليه حلولها محل محكمة الدرجة الأولى بالنسبة لما تقرره، بحيث تُعامل أحكامها في هذا النطاق باعتبارها الأحكام النهائية غير القابلة للطعن.
اذا فسخت محكمة الاستئناف القرار المستأنف فإنها تحل محل محكمة الدرجة الأولى بالنسبة لابرام احكامها وعدم قابليتها للطعن .