تُقاس قابلية الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف للطعن أو لآثاره القانونية بالعقوبة التي تضمّنها الحكم الاستئنافي نفسه، لا بالعقوبة التي كانت مقررة في الحكم الابتدائي الملغى أو المفسوخ.
العبرة في قابلية الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف هي للعقوبة التي تضمنتها هذه الاحكام لا للاحكام البدائية التي فسختها .