• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في قابلية الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف هي للعقوبة التي تضمنتها هذه الاحكام لا للاحكام البدائية التي فسختها

تُقاس قابلية الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف للطعن أو لآثاره القانونية بالعقوبة التي تضمّنها الحكم الاستئنافي نفسه، لا بالعقوبة التي كانت مقررة في الحكم الابتدائي الملغى أو المفسوخ.

نص الاجتهاد

العبرة في قابلية الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف هي للعقوبة التي تضمنتها هذه الاحكام لا للاحكام البدائية التي فسختها .