• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الحكم لا يعتبر باطلا او معدوما بعدم توقيع المساعد على مسودته وانما يتعرض المساعد فقط للغرامة

الإخلال بتوقيع المساعد على مسودة الحكم لا يُبطل الحكم ولا يجعله معدوماً، وإنما يوجب الجزاء المالي على المساعد وحده متى كان النص يرتب هذا الأثر.

نص الاجتهاد

ان الحكم لا يعتبر باطلا او معدوما بعدم توقيع المساعد على مسودته وانما يتعرض المساعد فقط للغرامة