الإخلال بتوقيع المساعد على مسودة الحكم لا يُبطل الحكم ولا يجعله معدوماً، وإنما يوجب الجزاء المالي على المساعد وحده متى كان النص يرتب هذا الأثر.
ان الحكم لا يعتبر باطلا او معدوما بعدم توقيع المساعد على مسودته وانما يتعرض المساعد فقط للغرامة