• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير لجنة التخمين لا ينشئ حقا لأعضاء الجمعية التعاونية السكنية إلا بعد اعتماده واكتساب القرار الصادر به القطعية وفق الأصول

لا يترتب أي أثرٌ مكتسب لعضو الجمعية من تقرير لجنة التخمين ما لم يصدر قرار من مجلس الإدارة باعتماده ويغدو هذا القرار قطعياً وفق الأصول النظامية المقررة.

نص الاجتهاد

ان مجرد صدور قرار عن مجلس ادارة جمعية تعاونية سكنية بتشكيل لجنة التخمين الوحدات السكنية وقيامها بمهمتها وتقديم تقريرها لا يكسب اي فرد من افراد الجمعية اي حق الا بعد اتخاذ مجلس الادارة قرارا باعتمادها وصيرورته قطعيا وفقا للاجراءات المقررة بالمواد بالمواد 62و63و64 من النظام الداخلي للجمعيات التعاونية السكنية