لا يترتب أي أثرٌ مكتسب لعضو الجمعية من تقرير لجنة التخمين ما لم يصدر قرار من مجلس الإدارة باعتماده ويغدو هذا القرار قطعياً وفق الأصول النظامية المقررة.
ان مجرد صدور قرار عن مجلس ادارة جمعية تعاونية سكنية بتشكيل لجنة التخمين الوحدات السكنية وقيامها بمهمتها وتقديم تقريرها لا يكسب اي فرد من افراد الجمعية اي حق الا بعد اتخاذ مجلس الادارة قرارا باعتمادها وصيرورته قطعيا وفقا للاجراءات المقررة بالمواد بالمواد 62و63و64 من النظام الداخلي للجمعيات التعاونية السكنية