إذا استمر القيد المؤقت قائماً في السجل العقاري ولم تُلغَ إشارته من أمين السجل، فإن آثاره تبقى منتجة، ويُعتد بتاريخ القيد المؤقت في مواجهة التصرف اللاحق إذا جرى توثيق العقد وتسجيله في دفتر اليومية قبل إلغاء القيد، ولا يقدّم الحجز اللاحق على هذا القيد.
أن مفاعيل القيد المؤقت تبقى سارية رغم انقضاء الاجال المنصوص عنها فيمن القرار 188 ما دام امين السجل العقاري لم يقم بالغاء اشارة هذا القيد وان اثر ثوثيق عقد الشراء وتسجيله في دفتر اليومية يعود الى تاريخ القيد المؤقت اذا كان الغاء هذا القيد قد تم بعد تسجيل العقد في دفتر اليومية ولا غبرة لاشارة الحجز المسجلة بعد اشارة القيد المؤقت