استحقاق النفقة وتقدير مقدارها يدوران على حال الزوج المالية والتزامه الشرعي/القانوني، ولا يُنقص من ذلك كون الزوجة ذات موردٍ مالي مستقل.
أن النفقة مترتبة على الزوج ولا يؤثر على مقدارها كون الزوجة ذات راتب من الدولة المناقشة: حيث أن النفقة مترتبة على الزوج لا يؤثر على مقدارها كون الزوجة ذات راتب من الدولة عملاً بالمادة 179 من قانون الحق العائلي (لطائفة الروم الأرثوذكس) التي تعطي للمحكمة الحق بفرض مقدار النفقة بالنسبة إلى حالة من تجب عليه.وحيث أن المحكمة اعتمدت لتخفيض النفقة في جملة ما اعتمدت أن الزوجة صاحبة راتب مما يجعل الحكم معتلاً من هذه الجهة ومستوجب النقض. وحيث أن نقض الحكم يتيح للطاعنة إبراز ما يثبت زيادة راتب الزوج وملكيته لبعض العقارات لتكون مكان اعتبار من المحكمة عند تقدير النفقة. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.