• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمالك المقيم خارج موطن العقار بحكم عمله أن يطلبه لسكن عائلته

إقامة المالك خارج موطن العقار بسبب العمل لا تنفي حقه في المطالبة بالعقار إذا كان قصده إسكان عائلته، ولا تُعدّ بذاتها مانعاً قانونياً من قبول الطلب.

نص الاجتهاد

ان وجود المالك خارج مكان وجود العقار بحكم عمله ليس من شأنه أن يمنعه من المطالبة بالعقار لسكن عائلته