إقامة المالك خارج موطن العقار بسبب العمل لا تنفي حقه في المطالبة بالعقار إذا كان قصده إسكان عائلته، ولا تُعدّ بذاتها مانعاً قانونياً من قبول الطلب.
ان وجود المالك خارج مكان وجود العقار بحكم عمله ليس من شأنه أن يمنعه من المطالبة بالعقار لسكن عائلته