تقدير المسؤولية في حوادث السير من مسائل الواقع التي تملك محكمة الموضوع الفصل فيها دون التزام بالخبرة، ما لم تكن الوقائع غامضة على نحو يستدعي الاستعانة بأهل الخبرة.
ان تحديد المسؤولية في حوادث السير ليست من الامور التي تتطلب معرفة فنية خاصة ولاتلزم محاكم الموضوع بالاستعانة بالخبرة في هذا الشأن الا اذا رأت في وقائع الدعوى غموضا يستوجب ذلك وهذذا يعود لمطلق تقديرها