• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جرم ترك الوظيفة غير مشمول بقانون العفو العام الصادر في عام 1978 وذلك بعد ان اعيدت صياغة المادة 364 مكرر وأصبحت من صلب قانون العقوبات

إذا أعيدت صياغة النصّ الجزائي الخاص بترك الوظيفة وأصبح من صلب قانون العقوبات ضمن الجرائم المستثناة، فإنه لا يندرج ضمن العفو العام ولا يترتب عليه انقضاء الدعوى أو العقوبة بالعفو.

نص الاجتهاد

ان جرم ترك الوظيفة غير مشمول بقانون العفو العام الصادر في عام 1978 وذلك بعد ان اعيدت صياغة المادة 364 مكرر وأصبحت من صلب قانون العقوبات وضمن القسم المستثنى من قانون العفو المذكور .