كل اعتداء أو هدمٍ عمديٍّ يطال الجدار المشترك يُشكّل فعلاً جرمياً موجباً للمساءلة الجزائية، ولا ينهض مجرد وجود حقٍّ مدّعى في العقار سبباً لإباحة التعرّض لحصة الشريك.
إن الاعتداء على الجدار المشترك يشكل جرماً يوجب المساءلة الجزائية، لأن الشريك أجنبي بالنسبة لحصة شريكه. المناقشة: حيث أن الطاعن اعترف أمام رجال الأمن، وخلال سير المحاكمات أنه هدم الجدار لوجود حق له في العقار المشيد عليه. وحيث أن لا اعتداء على الجدار المشترك يشكل جرماً يوجب المساءلة الجزائية لأن الشريك أجنبي بالنسبة لحصة شريكه. وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج القانوني السديد، واعتبر الطاعن مرتكباً لجريمة هدم جدار مشترك قصداً، وألزمه بالتعويض إنما يكون قد اصاب وجه الحق فيما قضى به. وتقدير التعويض مناسب لا مبالغة فيه.