إذا كانت معاملة التصدير مشروطة بتعهد بإعادة القطع يغطي كامل القيمة المصدرة، فإن تقديم تعهد أقل من القيمة يُعامل كبيان كاذب بالقيمة، ولا ينتفي الجزاء بخطأ الموظف في عدم التدقيق.
ان خطأ الموظف في عدم تدقيق البيان الكاذب في القيمة لبضاعة معفاة من الرسم لا يبرر الاعفاء من المسؤولية، لان من شروط استكمال معاملة التصدير وجود تعهد بإعادة القطع يغطي كامل القيمة المصدرة المناقشة: من حيث أن البضاعة المصدرة معفاة من الرسم الجمركي وليست من البضائع المحظورة أو الممنوعة وان تصديرها لا يؤدي الى ضياع أي رسم. ومن حيث أن من شروط استكمال معاملة التصدير وجود تعهد بإعادة القطع يغطي كامل القيمة المصدرة. وان تقديم تعهد ينقص عن القيمة يعتبر بمثابة البيان الكاذب بالقيمة لبضاعة معفاة من الرسوم. الامر الذي يجعل المخالفة منطبقة على أحكام الفقرة ٣ من المادة ٣٥٦ من قانون الجمارك. وان خطأ الموظف في عدم تدقيقه البيان لا يبرر الاعفاء من المسؤولية مما يوجب تصديق الحكم القاضي بالمسؤولية.