إذا نصّ القانون الخاص على منع التخفيف التقديري في جريمة سرقة الطاقة الكهربائية، فإن هذا المنع لا يحول دون تطبيق أسباب التخفيف القانونية متى وجدت موجباتها.
ان ما ورد في المرسوم التشريعي1976/1 العدل للمادة 634 عقوبات والمتعلق بالسرقة الواقعة على الطاقة الكهربائية من عدم جواز استعمال أسباب التخفيف التقديرية ليس من شأنه ان يمنع المحكمة من استعمال اسباب التخفيف القانونية