لا يتوافر جرم كتم اللقطة أو رفض ردها إذا كان امتناع الواجد عن تسليمها مشروطاً باستيفاء ما أنفقه عليها، متى دلّ ذلك على انتفاء قصد التملّك.
ان رفض شخص اعادة لقطة الى صاحبها بعد العثور عليه الا بعد استيفاء ما انفقه عليها خلال فترة وجودها عنده لا يشكل جرم كتم لقطة او رفض ردها لانتفاء قصد التملك من هذا الرفض