لا يصح الاكتفاء بصورة الورقة في جريمة التزوير إذا كان الأصل متاحاً أو واجب الاطلاع عليه، لأن ذلك يخلّ بإجراءات المحاكمة ويعطل التحقق من محلّ الجريمة.
ان اغفال المحكمة الاطلاع على أصل الورقة محل جريمة التزوير واكتفاءها بالاطلاع على صورة شمسة عنها انما يعيب اجراءات المحاكمة