يشترط لصحة نظر دعوى تزوير ورقةٍ ما أن تطلع المحكمة على أصلها بنفسها، لأن هذا الاطلاع إجراءٌ جوهري لا يغني عنه الاطلاع على صورةٍ عنها.
ان اغفال المحكمة الاطلاع على اصل الورقة المزورة عند النظر في دعوى تزوير هذه الورقة بعيب إجراءات المحكمة لان اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المدعى بتزويرها اجراء جوهري ولايغير من ذلك وجود صورة شمسية لهذه الورقة .