• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينبغي عند وجود جرمين احدهما تناول العفو و الآخر لم يتناوله بل استثناه إن يعاد النظر من قبل المحكمة المختصة لملاحظة الجرم المشمول وحده

عند تعدد الجرائم في واقعة واحدة، وكان أحدها مشمولاً بالعفو والآخر مستثنى منه، يتعيّن على المحكمة المختصة فصل النظر وإعمال العفو على الجرم المشمول فقط دون غيره.

نص الاجتهاد

ينبغي عند وجود جرمين احدهما تناول العفو و الآخر لم يتناوله بل استثناه إن يعاد النظر من قبل المحكمة المختصة لملاحظة الجرم المشمول وحده