عند تعدد الجرائم في واقعة واحدة، وكان أحدها مشمولاً بالعفو والآخر مستثنى منه، يتعيّن على المحكمة المختصة فصل النظر وإعمال العفو على الجرم المشمول فقط دون غيره.
ينبغي عند وجود جرمين احدهما تناول العفو و الآخر لم يتناوله بل استثناه إن يعاد النظر من قبل المحكمة المختصة لملاحظة الجرم المشمول وحده