لا تكون للأحكام حجية الشيء المقضي به إلا بالنسبة إلى الخصوم الحقيقيين في الدعوى التي صدر فيها الحكم.
ان الحكم لا يجوز حجية الشيء المقضي به الا بالنسبة للخصوم الحقيقيين في الدعوى