• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم لا تنصرف إلا إلى الخصوم الحقيقيين في الدعوى

لا تكون للأحكام حجية الشيء المقضي به إلا بالنسبة إلى الخصوم الحقيقيين في الدعوى التي صدر فيها الحكم.

نص الاجتهاد

ان الحكم لا يجوز حجية الشيء المقضي به الا بالنسبة للخصوم الحقيقيين في الدعوى