العبرة في صحة ورقة التبليغ أن تتضمن البيانات التي أوجبها القانون، ولا تُستكمل النواقص فيها بقرائن أو أدلة خارجية؛ غير أنّ النقص في بعض البيانات، ولا سيما التاريخ، لا يترتب عليه البطلان إذا أمكن تحديده من ذات الورقة ذاتها.
يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات التي أوجب القانون ذكرها فيها ولا تجوز تكملة النقص في البيانات بأي دليل من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل أما إذا أمكن تكملة النقض في بيان التاريخ من الورقة ذاتها فلا يبطل الاعلان المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه قضى برد الاستئناف شكلاً بداعي أن الحكم البدائي بلغ بتاريخ 11/12/1976 وأن الاستئناف وقع خارج المهلة القانونية.وحيث أن المحضر أثبت على سند التبليغ جرى في الحادي عشر من شهر كانون عام 1976 .وحيث أن شهر كانون ينصرف إلى كانون الأول كما يتضح من نفس البيانات المدونة على سند التبليغ إذ أنه أرسل للمبلغ في 28/11/1976 وقيد بعد التبليغ في 12/12/1976 مما يقطع بأن كانون المقصود هو كانون الأول.وحيث أنه إذا كانت المادة 20 أصول أوجبت أن يشتمل محضر التبليغ على الشهر الذي حصل فيه التبليغ فإن القاعدة هو أن تشتمل هذه الورقة على البيانات التي أوجب الكقانون ذكرها فيها ولا تجوز تكمل النقض في البيانات بأي دليل يستمد من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل، أما إذا أمكن تكملة النقض في بيان التاريخ من الورقة ذاتها فلا يبطل الاعلان. وحيث أنه أمكن تكملة المقصود من كانون بأنه كانون الأول من الورقة ذاتها فلا وجه للتمسك بالبطلان مما يجعل السبب الأول مستوجباً الرد وبالتالي يكون الحكم الاستئنافي الذي قضى برد الاستئناف شكلاً لا ينال منه هذا السبب.