• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختلف المسؤولية العقدية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عن المسؤولية التقصيرية لمسبب الحادث ولا تحل المؤسسة إلا بما تكبدته فعلاً من نفقات العلاج والدفن

لا يجوز الخلط بين التعويض التقصيري المحكوم به على مسبب الحادث وبين الالتزامات العقدية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويقتصر حلول المؤسسة محل المصاب على النفقات التي دفعتها فعلاً للعلاج أو الدفن، أما الرواتب والتعويضات الأخرى فتستند إلى مسؤوليتها التعاقدية الخاصة.

نص الاجتهاد

يجب التميز بين المسؤولية التقصيرية التي يسأل عنها مسبب الحادث وبين المسؤولية العقدية القائمة بين مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمشتركين لديها.إن الرواتب التي تدفعها مؤسسة التأمينات للمشتركين لديها أو لورثتهم تنشأ عن مسؤوليتها التعاقدية. يتعين التميز بين المسؤولية التقصيرية التي يسأل عنها مسبب الحادث وبين المسؤولية العقدية بين مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمشتركين لديها وإن الرواتب التي تدفعها المؤسسة لهم أو لورثتهم إنما تنشأ عن مسؤوليتها التعاقدية وليس هناك أي ارتباط بين ما تدفعه المؤسسة من رواتب وتعويضات نتيجة الرابطة العقدية وبين ما يحكم به على مسبب الحادث نتيجة المسؤولية التقصيرية هذا وإن ما تحل به المؤسسة محل المصاب هي ما تكلفته فعلاً من نفقات مداواة حال حياة المصاب ونفقات جنازته عند وفاته