إذا وقعت السرقة من داخل سيارة واقفة على الطريق العام، فإنها تُكيَّف سرقة عادية، ولا تقوم بشأنها الأحكام الخاصة بسرقة وسيلة النقل ما لم تتوافر عناصرها القانونية الخاصة.
ان السرقة من ضمن سيارة واقفة على الطريق العام هي سرقة عادية تنطبق عليها احكام المادة 634 عقوبات وليس المادة 629 منه