• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان السرقة من ضمن سيارة واقفة على الطريق العام هي سرقة عادية تنطبق عليها احكام المادة 634 عقوبات وليس المادة 629 منه

إذا وقعت السرقة من داخل سيارة واقفة على الطريق العام، فإنها تُكيَّف سرقة عادية، ولا تقوم بشأنها الأحكام الخاصة بسرقة وسيلة النقل ما لم تتوافر عناصرها القانونية الخاصة.

نص الاجتهاد

ان السرقة من ضمن سيارة واقفة على الطريق العام هي سرقة عادية تنطبق عليها احكام المادة 634 عقوبات وليس المادة 629 منه