• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تحديد مسؤولية سائق القطار الذي يدهسه شخصا كان نائما على سكة الحديد رغم مشاهدته له استنادا الى قواعد السير العدية وانما يجب اخذ

عند بحث مسؤولية سائق القطار في حوادث الدهس على سكة الحديد، يجب تطبيق القواعد الخاصة المنظمة للسكك الحديدية لا القواعد العامة للسير؛ لأن طبيعة القطار المقيدة بمساره وسرعته ومسافة الكبح تفرض معياراً خاصاً لتقدير الخطأ والمسؤولية.

نص الاجتهاد

لا يجوز تحديد مسؤولية سائق القطار الذي يدهسه شخصا كان نائما على سكة الحديد رغم مشاهدته له استنادا الى قواعد السير العدية وانما يجب اخذ قوانين وانظمة السكك الحديدية بعيت الاعتبار فهي تضفي على سير القطارات طبيعة خاصة تختلف عن جميع الاليات الاخرى اذ لا يمكن للقطار ان ينحرف عن خط سيره الاخرى اذ لا يمكن للقطار ان ينحرف عن خط سيره وهو مقيد بسرعة معينة في كل منطقة من مناطق سيره دون ان يحق له انقاصها او زيادتها وهو خاضع لرقابة شريط خاص لتسجيل هذه السرعة في كل موقع من المواقع فضلا عن انه لا يمكن ايقافه بسبب ثقل وزنه الا بعد اجتياز مسافة معينة عن نقطة شد المكابح