قيام صفة الاتجار بالمخدرات يثبت بالإحراز المقترن بقصد الاتجار، ولا يتوقف على استلام الثمن أو إتمام المقابلة المالية.
ان عنصر الاتجار بالمخدرات انما يتوفر بمجرد الاحراز بقصد الاتجار ولا يشترط لاعتبار الحائز تاجرا بالمخدرات ان يقبض ثمنها